الشيخ الجواهري
206
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
31 / 273 ( و ) على كلّ حال ف ( - له استئجارها ) على الرضاع ( إذا كانت بائناً ) [ 1 ] . نعم ( قيل ) [ 2 ] : ( لا يصحّ ذلك وهي في حباله ) . وكذا لا يصحّ استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره [ 3 ] . [ ولكن الصحيح أنّه مع فرض كون المستأجر الزوج جاز ذلك فهو في الحقيقة إسقاط منه لحقّه ] . أمّا إذا كانالمستأجر الغير فلا ريب في تقييده بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج كما هو واضح . ( و ) من هنا كان ( الوجه الجواز ) [ 4 ] . كما [ أنّ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجب على الأب بذل اجرة الرضاع ) مع يسره ( إذا لم يكن للولد مال ) [ 6 ] . أمّا إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه [ 7 ] . ( ولُامّه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و ) على كل حال ( لها الأجرة ) [ 8 ] . وحينئذٍ يكون ذلك حكماً شرعياً وهو استحقاق الام اجرة الرضاع وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب سواء -
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 36 - 37 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) البقرة : 233 . ( 4 ) الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « امرأة » « خادم » .